ما هى النيابه فى الحج وما هى شروطها؟

 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، إلى مشروعية الحجِّ عن الغير  وقابليته للنيابة،

 ولم يفرقوا في ذلك بين كون النائب رجلا أو امرأة،

 بل جاء الحديث نصًّا في مشروعية حج المرأة عن الرجل، واستفاد الفقهاء منه فى مشروعية النيابة في الحجِّ عن الغير.

ما حكم النيابة في الحج عند المذاهب الأربعة.
النيابه فى الحج وما هى شروطها؟


 فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:


 كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ،


 فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ،


 فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، 


وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، 


فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ،


 إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ،


 أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟


 قَالَ: «نَعَمْ»، وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.


 "رواه الشيخان".


النيابة في اللغه .


النيابة لغة: هي مصدر للفعل نابَ،


 ويراد بها في اللغة: القيام مقام الأصيل، 


فنقول: أَنبتُ فلاناً عني،


 أي أقمته مقامي.


تعريف النيابة في الحج.

يقصدُ بالنيَابةِ فى الحج قيامُ المكلفِ الصحيحِ بالحجِ مقامَ غيرِه،


 والأصلُ فيْ النيابةِ فيْ كلِ العباداتِ المنعُ،


 ما لمْ يردْ دليلٌ شرعيٌّ يدلُ على جوازِه لأنها تكاليف عينية على المكلف،


 كمَا أنَّ الأصلَ في النيابةِ في المعاملاتِ الجوازُ.


وعرّفها الدكتور صالح الهليل،


 بأنها: قيام شخص عن غيره بأمر من الأمور.


 ما  النيابه في الحج ؟


النيابةُ فيْ الحجِ عنْ الميتِ والعاجزِ بدنياً عجزاً دائماً،


 (كالمعضوبِ الذي لا يستطيعُ أنْ يثبتَ على الراحلةِ لكبرٍ أو لضعفٍ أو لزمانةٍ)،


 مشروعةٌ عندَ الجمهورِ على تفصيلٍ، 


فمتى وُجِدَ في العاجزِ بدنياً الذي لا يرجَى لهُ تحصيلُ القدرةِ البدنيةِ؛ 


القدرةُ الماديةُ معَ وجودِ منْ ينيبهُ عنهُ فقدْ وجبَ عليهِ الإحجاجُ.


فشرطُه العجزُ عنْ حجِ الفريضةِ فمنْ عجزَ فأحجَّ صحَّ ويقعُ عنهُ،


 أمَّا القادرُ على الحجِّ بنفسِه فلا يجوزُ لهُ أنْ ينيبَ في حجِ الفريضةِ بالإجماع.



هل يجوز الحج عن الحى؟


أجمع العلماء على أن من كان علـيه حج وهـو قادر علــى أن يحـج بنفسه لا يجزئ أن يحج عنه غيره،


 وأن مـن لا مال له يستنيب به غيره فلا حج عليه،


واختلفوا في المريض والمـعـضـوب او ان يكون كل واحد منهما قادراً على ما يستأجر به من يحج عنه.



الانابه فى الحج عند جمهور العلماء.


أخذ جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، جواز النيابة في الحجّ أو في بعض أعماله إذا عجزَ عن أداء ذلك بنفسه،


وقد اشترط الجمهور لصحة حج النائب عن المريض أو المسِنِّ أن يكون قد أدى فرضه؛


 لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول:


 لبيك عن شبرمة،


 فسأله النبي صلى الله عليه وسلم:


 "من شبرمة"؟


 قال: أخ لي أو قريب لي،


 قال: أحججتَ عن نفسك؟


 قال: لا، 


فقال له: فحُجَّ عن نفسك، ثم حج عن "شبرمة".



النيابه فى الحج عند المالكيه.


أما المالكية فقد اعتبروا أن الحج وإن كان عبادة مركبة من بدنية ومالية؛


 فإنه غلب فيه جانب البدنية،


 فلا يقبل النيابة،


 ومن عَجِزَ عن أداء النسك بنفسه فقد سقط عنه الحج،


ولو استأجر من يحج عنه سواء كان مريضًا أو صحيحًا،


 كان الحج فرضًا أو نفلاً فلا يكتب له ثواب الحج،


 بل يقع نفلاً للأجير، 


وذلك قوله تعالى:


 ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى[النجم: 39].



شروط النيابة في الحج .


1- أن ينوي الوكيل عن الأصيل،


 وتكون هذه النيّة في القلب، والأفضل أن يتلفّظ بها الوكيل بلسانه؛ فيقول:


 "نَوَيتُ الحجّ عن فُلان"،


 ويُسمّي الأصيل، وهذا الشّرط محلّ اتفاق عند الفقهاء.


2- أن يكون الأصيل غير قادرٍ على أداء الحجّ بنفسه، 


وعنده مال يكفيه ليُوكلَ غيره بالحَجّ عنه، 


أمّا إن كان قادراً على الحجّ بنفسه، فلا يجوز أن يُوكِلَ غيره بالحَجّ عنه،


 وهذا الشرط باتّفاق جمهور الفقهاء باستثناء المالكية الذين لا يُجيزون الحَجّ عن الحيّ بأيّ حال، 


أمّا الحجّ عن الميّت فمحلّ اتّفاق عند الفقهاء جميعهم،


 واشترط المالكية، والحنفية أن يكون الميّت قد أوصى بالحَجّ عنه،


 في حين ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الحجّ عنه إن كان قادراً على الحجّ قبل موته،


 ولكنّه مات مُفرّطاً، سواء أوصى أمْ لم يُوصِ.



3- أن يكون الأصيل عاجزاً عن الحجّ عَجزاً مستمرّاً إلى حين الأجل،


 كالمرض، والحَبس؛ فلو زال العَجز عنه قبل الموت وكان قد وَكَّلَ غيره بالحَجّ عنه،


 فإنّ ذلك لا يُجزئه عند الحنفية، والشافعية،


 ويرى الحنابلة أنّ ذلك يُجزئه،


 ولا يجوز الحَجّ عن الشخص الحيّ عند المالكيّة إلا بعد وفاته.


4- أن يكون الوكيل قد حَجّ عن نفسه،


 وإلا لم تُجزئ الحجّة عن الأصيل،


 وذلك عند الشافعية، والحنابلة، 


ولم يشترط الحنفية، والمالكية ذلك؛


 إذ ذهبوا إلى جواز حجّ المسلم عن غيره حتى وإن لم يكن الوكيل قد حَجّ عن نفسه؛


 لأنّ الحَجّ عند المالكية لا يجب على الفور،


 وإنّما يجب على التراخي.


5- أن يكون الأصيل قد أمرَ بالحَجّ عنه،


وذلك إن كان حيّاً، وهذا عند الفُقهاء جميعهم،


أمّا إن كان الأصيل ميّتاً، فلا يجوز الحَجّ عنه إلا إذا أوصى عند الحنفية،
والمالكية،


في حين ذهب الشافعية، والحنابلة إلى وجوب الحَجّ عنه حتى وإن لم يُوصِ،


وتكون نفقة الحجّ من تَرِكَته إن كانت له تَرِكة،


فإن لم تكن له تَرِكة، فيُستحَبّ لورثته الحَجّ عنه،


أو إرسال من يحجُّ عنه.


6-  أن تكون نفقة الحجّ، أو أكثرها من مال الأصيل.


 وذلك عند الحنفية،


 أمّا الشافعية والحنابلة فيرون جواز التبرُّع بنفقات الحَجّ عنه،


 ويرى المالكية أنّ الأمر في ذلك يعتمد على وصيّة الأصيل،


 ويُستثنى من نفقة الحَجّ دم القِران والتمتُّع؛ 


إذ تكون على نفقة الوكيل.


7- أن يكون إحرام الوكيل من الميقات الذي طلب الأصيل إحرامه منه.


 وعلى النَّحو الذي طُلِب منه؛ 


فلو أُمِر بحجّ الإفراد وحَجّ قارناً،


 فإنّ الحَجّ يقع،


 أمّا إن أمرَه الأصيل بالإفراد وتمتَّعَ الوكيل، 


فإنّه لا يقع،


 وهذا عند الشافعية،


 بينما يرى الحنفية خِلاف ذلك؛ 


فلا يقع الحجّ عندهم في حال الحجّ بطريقة أخرى غير التي طُلِبت منه،


 وهو غير جائز،


 ويجب عليه ضمان نفقات الحجّ،


 في حين يرى المالكية مُساواة حَجّ القِران بحَجّ التمتُّع،


 ويرى الحنابلة جواز أيّ نوع من أنواع الحجّ.


8-  أجاز جمهور الفقهاء أخذُ الوكيل للأجرة عن الحجّ، 


وخالف في ذلك متقدّمو الحنفية،


 واستدلّ الجمهور بعدّة أدلة،


 منها: أنّه يجوز أخذ النفقة على الحج،


 بإقرار متقدمي الحنفية أنفسهم،


 فجاز إذن الاستئجار بأداء الحجّ.


9-  أن يكون الوكيل بالغاً عاقلاً باتّفاق الفقهاء،


 وأجاز الحنفية أن يكون الوكيل صبياً، 


بشرط أن يكون مُميّزاً.


10-  أن يكون حَجّ الوكيل عن الأصيل راكباً.


 عند جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة،


 أمّا المالكية فيجب عندهم الحجّ ماشياً بشرط عدم وجود المَشقّة الشديدة.

تعليقات