تعرف على فريضه الحج وحكمها واهم الشروط الواجب توافرها فى الحاج.


الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام،

 وهو عبادة يُتوق اليها المسلم والمسلمة في شهر ذي الحجة من كل عام،

ويُعرف الحج في اللغة بأنه قصد الشيء المعظم،

أماتعريف الحج في الشرع ،

 فهو قصد بيت الله الحرام، للقيام بأداء بعض المناسك المخصوصة، وهي مناسك الحج.


حكم الحج, أركان الحج, الحكمة من تشريع الحج, تعريف الحج عند المذاهب الأربعة, تعريف الحج واركانه, فضل الحج, شروط الحج
تعريف الحج وحكمه وشروطه.


 ويتكون  الحج من عدة مناسك ومنها ، 




والحج هو خامس أركان الإسلام، ويعتبر من الأمور التي شرعها الله تعالى على عباده،


ويُعتبر من الفروض التي فرضها الله تعالى على عباده للقادر عليها،


 والقادر على أدائها وللحجّ احكام و شروطٌ لا يتحقّق إلا  بها.

 

تعريف الحجّ.


  تعريف الحجّ في اللغة .


يُعرف الحج فى اللغه  بقَصد الشيء المُعظَّم .


تعريف الحج شرعا.


فالحجّ هو: قَصْد بيت الله الحرام؛ لأداء مناسك مخصوصةٍ،


ويُعرَّف بأنّه: زيارة مكانٍ مُعيَّنٍ، في زمنٍ مُعيَّنٍ، بنيّة أداء مناسك الحجّ بعد الإحرام لها،


والمكان هو: الكعبة المشرفه، وعرفة،


والوقت المُعيَّن هو: أشهر الحجّ، وهي : شوّال، وذو القعدة، وذو الحِجّة.


أحكام الحجّ.


الحجّ فريضةٌ من فرائض الإسلام، وأحد الأركان التي يقوم عليها، وقد ثبتت مشروعيّته في القرآن، والسنّة، والإجماع؛


فمِن النصوص الدالّة على وجوب الحجّ من كتاب الله قَوْله تعالى:


وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّـهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ،[1]


وقَوْله تعالى :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّـهِ،[2]


ومن السنّة النبويّة:


 قَوْله عليه الصلاة والسلام :


بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ،[3]


وممّا يدلّ على وجوب تلك العبادة مرّةً واحدةً في العُمر من السنّة النبويّة:


 ما ثبت عن الصحابيّ أبي هريرة رضي الله عنه:


خَطَبَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ،

فَقالَ: 

أَيُّهَا النَّاسُ قدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ، فَحُجُّوا،

فَقالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يا رَسولَ اللهِ؟

فَسَكَتَ حتَّى قالَهَا ثَلَاثًا،

فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لو قُلتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَما اسْتَطَعْتُمْ،

ثُمَّ قالَ: ذَرُونِي ما تَرَكْتُكُمْ،

فإنَّما هَلَكَ مَن كانَ قَبْلَكُمْ بكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلافِهِمْ علَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بشيءٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ، وإذَا نَهَيْتُكُمْ عن شيءٍ فَدَعُوهُ.[4] 


كما أجمع المسلمون على وجوب الحجّ على المسلم، البالغ، العاقل، الحُر،


 مرّةً واحدةً في العُمر حال توفُّر الاستطاعة، والقدرة على أدائها. 



شروط الحجّ.


وللحجّ شروطٌ لا يتحقّق إلا بها، وهى :


الإسلام.


فلا يجب الحجّ إلا على المسلم؛


 ودليل ذلك قَوْله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا إِنَّمَا المُشرِكونَ نَجَسٌ فَلا يَقرَبُوا المَسجِدَ الحَرامَ بَعدَ عامِهِم هـذا وَإِن خِفتُم عَيلَةً فَسَوفَ يُغنيكُمُ اللَّـهُ مِن فَضلِهِ إِن شاءَ إِنَّ اللَّـهَ عَليمٌ حَكيمٌ.[5]

 
ومن السنّة النبويّة ما أخرجه الإمام البخاريّ في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه:


أنْ لا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ ولا يَطُوفَ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ.[6]


العقل .


فلا يجب الحجّ على المجنون؛ لأنّه فاقدٌ للعقل الذي يُعَدّ مناط التكليف؛


استدلالاً بقَوْل الرسول عليه الصلاة والسلام:


رُفِعَ القلَمُ عن ثَلاثٍ، عنِ النَّائمِ حتَّى يستَيقظَ، وعنِ الصَّغيرِ حتَّى يَكْبرَ، وعنِ المَجنونِ حتَّى يعقلَ أو يُفيقَ.[7]


البلوغ والحريه .


فلا يُطالَب الصبيّ بالحجّ، ولا يجب عليه إلا بعد بلوغه، وإن أدّى الحجّ صحّ منه، ويجب عليه حجّ الفرض بعد بلوغه؛


يدلّ على ذلك قَوْله عليه الصلاة والسلام:


أيما صبيٍّ حجَّ، ثم بلغ الحِنْثَ، فعليه أن يحجَّ حجَّةً أخرى، وأيما أعرابيٍّ حجَّ ثم هاجر فعليه أن يحجَّ حجةً أخرى، وأيما عبدٍ حجَّ ثم أُعتِقَ، فعليه أن يحُجَّ حجَّةً أُخرى،[8]


ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى العبد.


الاستطاعة والقدرة .


وقد فسَّر العلماء الاستطاعة الواردة في قَوْل الله تعالى:


وَلِلَّـهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا.[9]


بأنّها: امتلاك الزاد، والراحلة،


 كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن قدامة، والشافعيّ، وسعيد بن جُبير،


 بينما فسّرها عكرمة بالصحّة.


وشرط الراحلة يتوجّب في حَقّ مَن يسكن بعيداً عن مكّة،


 أمّا من يستطيع الوصول إليها ماشياً، فلا تُشترَط في حقّه الراحلة .


 وتجدر الإشارة إلى أنّ الحاجّ إمّا أن يكون قادراً بنفسه على أداء الحجّ، فحينئذٍ يجب في حقّه، وإمّا أن يكون عاجزاً عن أداء المناسك بنفسه. 


ولا يخلو عَجزه من حالتَين؛ فقد يكون العَجز مُؤقَّتاً، 


كأن يعتريه مرضٌ طارىءٌ يَمنعه من أداء مناسك الحجّ، مع رجاء الشفاء منه،


 ففي هذه الحالة يُؤجّل الحجّ إلى أن يَبرأ من مرضه، 


فإن أدركه الموت قبل توفُّر القدرة، فإنّه لا يُؤثَم بذلك . 


ويحجّ عنه غيره من ماله الذي تركه،


 وقد يعجز المسلم عن أداء المناسك عَجزاً دائماً؛


 بسبب المرض المُزمن الذي لا يُرجى الشفاء منه،


 أو عدم قدرته على الركوب، فحينئذٍ لا يجب عليه أداء المناسك بنفسه،


 ويجوز له أن يُوكّل غيره لأدائها،


 وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في السنّة النبويّة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:


أنَّ امرأةً من خَثْعَمَ استفتتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في حجَّةِ الوداعِ والفضلُ بنُ عباسٍ رديفُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ،


 فقالت :


 يا رسولَ اللهِ إنَّ فريضةَ اللهِ في الحجِّ أدركتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يستوي على الراحلةِ فهل يَقْضِي عنهُ أن أَحُجَّ عنهُ،


 فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: نعم.[10] 


وجود الزوج أو المَحْرَم للمرأة .


فلا يجب الحجّ ولا يجوز للمرأة إلا بتوفُّر مَحْرَم لها،


 فإن أدّت الحجّ أو العُمرة دون مَحْرَم،


 صحّ ذلك منها، وسقطت عنها الفريضة،


 مع ترتُّب الإثم عليها؛


لمُخالفتها نصوص الشريعة التي تنهى عن سفر المرأة دون زوجٍ، أو مُحرمٍ؛ 


إذ أخرج الإمام البخاريّ في صحيحه أنّ النبيّ عليه الصلاة والسلام قال:


لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُسافِرَ مَسِيرَةَ يَومٍ ولَيْلَةٍ ليسَ معها حُرْمَةٌ.[11]


*****************************************

المصادر ( + )

 [1] سورة آل عمران، آية: 97.
 [2] سورة البقرة، آية: 196.
[3] رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عبدالله بن عمر، الصفحة أو الرقم: 8، صحيح.
[4] رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1337، صحيح.
[5] سورة التوبة ، آية: 28.
 [6] رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 4655، صحيح.
[7] رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 3432، صحيح.
 [8] رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 2729، صحيح.
[9]سورة آل عمران، آية: 97.
[10] رواه الإمام أحمد، في مسند أحمد، عن عبد الله بن عباس، الصفحة أو الرقم:4/69، إسناده صحيح.
[11] رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن أبي هريرة، الصفحة أو الرقم: 1088، صحيح.

تعليقات