اركان الحج تنقسم إلى اربعه اركان،
وهي الأعمال التي يجب الإتيان بها فى الحج جميعهاً،
ولا يصح الحج بترك شيء منها،
ولا يُجبر ترك شيء منها بدم ولا بغيره ، بل لا بد من فعله.
اركان الحج بالتفصيل. |
كما أن الترتيب في فعل هذه الأركان شرط لا بد منه لصحتها؛
فيُشترط تقديم الإحرام عليها جميعاً ،
وتقديم وقوف عرفة على طواف الإفاضة،
إضافة إلى الإتيان بالسعي بعد الطواف صحيح عند جمهور أهل العلم.
اولا: الإحرام بالحجّ.
الإحرام بالحج هو نية الدخول في النسك وعَقْد النيّة على أداء مناسك الحج،
لقول الرسول صلى الله عليه وسلَّم:
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى،
- والاحرام له زمان محدد وهي أشهر الحج و التي ورد ذكرها في قوله تعالى:
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
(سورة البقرة الآية 197)،
- والاحرام له اماكن محددة ايضا وهي مواقيت الحج التي يُحرم الحاج منها .
الوقوف بعرفة .
والوقوف بعرفه من أهمّ أركان الحجّ؛
ويكون بوقوف الحاجّ ووجوده في أرض عرفة وِفق ما أَمرَت به الشريعة،
وتكمُن أهميّه الوقوف بعرفة في أنّ فوات الوقوف بعرفه يترتّب عليه فَوات الحجّ كلّه،
وتجب بذلك إعادة الحجّ في السنوات القادمة،
وقد ثبتت رُكنيّة الوقوف بعرفة في القرآن، والسنّة، والإجماع.
فمِنَ القرآن الكريم قَوْل الله تعالى :
(ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ)،[1]
ومن السنّة النبويّة قَوْل النبيّ عليه الصلاة والسلام:
الحجُّ عرفةَ فمَن أدرك ليلةَ عرفةَ قبل طلوعِ الفجرِ من ليلةِ جمعٍ فقد تمَّ حجُّهُ،[2]
وقد أجمع العلماء على أنّ الوقوف بعرفة رُكنٌ من أركان الحجّ.
طواف الزيارة أو طواف الإفاضة .
أجمع المسلمون على فرضيّه طواف الزيارة او طواف الافاضه،
ويُؤدّيه الحُجّاج يوم النَّحر بعد أدائهم مناسكَ الرَّمْي، والنَّحر، والحَلْق والتقصير؛ بالطواف سبعة أشواطٍ،
وقد سُمِّي الطواف بهذين الاسمَين؛
لأنّ الحاجّ يأتي إلى مكّة المُكرَّمة، أو يفيض إليها من مشعر مِنى دون البقاء فيها،
وقد دلّ على مشروعيّة الطواف قَوْله تعالى:
(وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).[3]
ومن السنّة ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه:
عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها:
حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ ما أَفَاضَتْ،
قالَتْ عَائِشَةُ: فَذَكَرْتُ حِيضَتَهَا لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ،
فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: أَحَابِسَتُنَا هي؟
قالَتْ: فَقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّهَا قدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بالبَيْتِ،
ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الإفَاضَةِ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ: فَلْتَنْفِرْ .[4]
السَّعي بين الصفا والمروة .
والسَّعي بين الصفا والمروة رُكنٌ من أركان الحجّ،
لقوله صلى الله عليه وسلم:
اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي رواه أحمد.
ولقول عائشة رضي الله عنها:
طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون،
تعني بين الصفا والمروة فكانت سنة،
فلعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة رواه مسلم .
وهذا السعي هو سعي الحج،
ووقته بالنسبة للحاج المتمتع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وطواف الإفاضة،
وأما الحاج القارن والمفرد فلهما السعي بعد طواف القدوم.
أركان الحَجّ عند الحنفيّة.
اركان الحجّ عند الحنفيه رُكنَين،
وهما: الوقوف بعرفة، (ومعظم طواف الزيارة )؛
حيث إنّ الطواف سبعة أشواطٍ،
فإن أتمّ الحاجّ أربعة أشواط منها فقد جاء بالرُّكن،
وتلزمه الفِدية لجَبْر الباقي،
وقد خالفوا جمهور أهل العلم القائلين بأداء الطواف كاملاً،
كما فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وأمر الناس أن يقتدوا به .
وقت الوقوف بعرفة عند الحنفيه .
ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر التاسع من ذي الحِجّة إلى طلوع فجر اليوم التالي؛ وهو يوم النَّحْر،
ويصحّ الوقوف بعرفة سواءً في الليل أو النهار، وقدّر أهل العلم فترة الوقوف المُجزِئ من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحِجّة حتى غروبها، كيفما كان الوقوف،
ويُستحَبّ الاغتسال، والاجتهاد بالدعاء، وغيره من العبادات،
أمّا موقع الوقوف فيشمل كلّ عرفاتٍ؛
لقَوْل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
(عرَفَةُ كُلُّها مَوقِفٌ، وارتَفِعُوا عن بطْنِ عُرَنَةَ).[5]
أركان الحَجّ عند المالكيّة.
الحجّ عند المالكيه أربعة أركانٍ،
وهي: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسَّعي بين الصفا والمروة،
وبيَّنوا أنّ الحجّ لا يصحّ ويفوت بعدم أداء رُكنَين،
وهما: الإحرام، والوقوف بعرفة،
أمّا طواف الإفاضة، والسَّعي بين الصفا والمروة،
فلا يَبطلُ الحجّ بفواتهما، ويجوز أداؤهما ولو بعد عامٍ.[6]
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ الإحرام يُراد به:
نيّة الدخول في النُّسك، والالتزام بحُرمات مخصوصةٍ لا يجوز الإتيان بها،
ويتمّ الدخول في الإحرام بالنيّة، والتجرُّد من المخيط عند الإحرام،
مع ترتُّب الفِدية بسبب تَرْك التلبية، وتكون التلبية بقَوْل:
لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لك والمُلْك، لا شريك لك،
وعلى الرغم من أنّ مَحلّ النيّة القلب إلّا أنّ الأفضل النُّطق بها؛ تجنُّباً للسَّهو،
واستدلالاً بما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه،
أنّه قال:
إنَّا عندَ ثَفِناتِ ناقةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عندَ المسجدِ فلمَّا استوَتْ به قال: لبَّيْكَ بحجَّةٍ وعمرةٍ معًا)،[7]
فلا بدّ للحاجّ عند المالكيّة من عَقد النيّة على الحَجّ اقتراناً بقَوْلٍ أو عملٍ يدلّ على إرادة نُسك الحَجّ، كالتلبية،
أو السَّير في الطريق؛ ولذلك ترتّبت الفِدية بتَرْك التلبية.[8]
أمّا السَّعي بين الصفا والمروة فيُعرَّف اصطلاحاً بأنّه:
قَطْع المسافة الواقعة بين الصفا والمروة سبع مرّاتٍ، وهو من نُسك الحَجّ والعُمرة، وقد ورد ذِكر السَّعي في قَوْل الله تعالى :
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّـهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.[9]
أركان الحجّ عند الشافعيّة .
أركان الحجّ عند الشافعيه خمسةٌ، وهي:
الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسَّعي بين الصفا والمروة، والحَلْق .
والإحرام عند الشافعيّة يكون بعَقْد النيّة على الحَجّ،
ولا تُشترَط التلبية فيها، ولا ينعقد الإحرام بالتلبية وحدها دون نيّةٍ، كما لا يُشترَط قَرْن التلبية مع النيّة؛ باعتبارها ذِكْراً من الأذكار.
والحَلْق يكون بأخذ جميع شَعْر الرأس، والرُّبع منه يكفي إلّا أنّه يُكرَه،
ويُجزئ التقصير منه بقَصّ جزءٍ من جميع أطراف الشَّعْر، وقد استدلّوا على ذلك
بِقَوْل الله تعالى :
(مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ).[10]
وقد أجمع العلماء على عدم جواز الجَمْع بين الحَلْق والتقصير،
وقالوا بأنّ الحَلْق أفضل؛
لِما ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أمّ الحُصين الأحمسيّة رضي الله عنها أنّها قالت:
سَمِعَتِ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا، وَلِلْمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.[11]
أركان الحَجّ عند الحنابلة .
الحجّ عند الحنابله أربعة أركانٍ، وهي :
الرُّكن الأوّل : الإحرام،
إذ لا يصحّ العمل من غير نيّةٍ؛
لِما ثبت في صحيح الإمام البخاريّ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال:
(إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى)،[12]
والنيّة في الحَجّ تكون بالإحرام.
الرُّكن الثاني: الوقوف بعرفة؛
فلا يصحّ الحجّ من غير الوقوف بعرفة؛
لِما ورد عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أنّه قال:
شَهِدْتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعَرفةَ وأتاهُ ناسٌ من نَجدٍ، فأمَروا رجلًا، فسألَهُ عنِ الحجِّ، فقالَ: الحجُّ عرفةُ.
الرُّكن الثالث: فهو طواف الإفاضة،
طواف الإفاضة الركنٌ الثالث من أركان الحج ولا يصح الحج إلا به،
لقوله سبحانه وتعالى
﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾.
الرُّكن الرابع : السَّعي بين الصفا والمروة ؛
فلا يصحّ الحَجّ إلّا بالسَّعي؛
لِما ورد عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من أنّه قال:
إنَّ اللهَ كتب عليكم السعيَ فاسْعوا.
بالإضافة إلى ما ثبت في صحيح مسلم عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنّها قالت عن الصفا والمروة:
قدْ سَنَّ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ الطَّوَافَ بيْنَهُمَا، فليسَ لأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بهِمَا.
******************************
المصادر ( + )
[1] سورة البقرة، آية: 199.
[٢] رواه الألباني، في صحيح النسائي، عن عبدالرحمن بن يعمر الديلي، الصفحة أو الرقم: 3016، صحيح.
[3] سورة الحج، آية: 29.
[4] رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم: 1211، صحيح.
[5] رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن عبدالله بن عباس، الصفحة أو الرقم: 4006، صحيح.
[6] شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صفحة 352. بتصرّف.
[7] رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم: 3932، أخرجه في صحيحه.
[8] أ ب أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلِيّ، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (الطبعة الرَّابعة)، سوريَّة : دار الفكر، صفحة 2181-2183، جزء 3. بتصرّف.
[9] سورة البقرة، آية: 158
[10] سورة الفتح، آية: 27.
[11] رواه مسلم، في صحيح مسلم، عن أم الحصين الأحمسية، الصفحة أو الرقم: 1303، صحيح.
[12] رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن عمر بن الخطاب، الصفحة أو الرقم: 1، صحيح.
اترك تعليقك اذا كان لديك اى تساؤل عن الموضوع